للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن الصنف الواحد يجزئه، وفيه روايتان:

أحدهما: أنه يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذلك فروي أنه قال لقبيصة: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (١).

والثانية: لا يجزئه؛ لأن الله تعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء ... الآية} [التوبة: ٦٠] أضاف من يملك إلى من يملك بلام التمليك وعطف بواو العطف فوجب استيعاب الأصناف الثمانية كما لو وصى لهم.

ولأن الإضافة بالتعيين يقتضي التمليك كقولك: هذه الدار لزيد وعمرو فكذلك بالصفة كالوصية للفقراء وابن السبيل.

وثانيهما: أن الواحد من الصنف يجزئه: أما في العامل فلا خلاف فيه؛ لأن الحاجة تندفع به.

وأما في بقية الأصناف؛ ففيه روايتان:

إحداهما: يجزئ واحد قياساً على العامل «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر» (٢) وهو واحد.

والثانية: لا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: ٦٠] وذلك جمع وأقل الجمع ثلاثة.

والصحيح في المذهب أنه لا يجب تعميم الأصناف لما تقدم.

ولأنه لا يجب تعميم كل صنف بالاتفاق. وقد ذكر الله صرفها إلى صنف واحد في آية أخرى فقال تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: ٢٧١].

و«قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» (٣) فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفاً واحداً.

ولأن إيجاب تعميم الأصناف يعسر وذلك منتف شرعاً قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: ١٨٥].


(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢١٣) ٢: ٢٦٥ تفريع أبواب الطلاق، باب في الظهار.
(٣) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>