للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في الصلاة على الميت

قال المصنف رحمه الله: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. ويقدم إلى الإمام أفضلهم. ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضي: يسوي بين رؤوسهم).

أما كون السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة فلما روى سمرة بن جندب قال: «صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» (١) متفق عليه.

وروي «أن أنساً صلى على عبدالله بن عمير (٢) فقام عند رأسه» (٣).

و«صلى على امرأة فقام عند عجيزتها. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كصلاتك يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم» (٤). رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه.

ولأن الرجل يخالف المرأة في موقفها مع الإمام فجاز أن يخالفها هنا.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٦٦) ١: ٤٤٧ كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٦٤) ٢: ٦٦٤ كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه.
(٢) في ب: عبدالله بن عمر.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٣ كتاب الجنائز، باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى المرأة عند عجيزتها.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٩٤) ٣: ٢٠٨ كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٤٩٤) ١: ٤٧٩ كتاب الجنائز، باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>