للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واشترط المصنف رحمه الله تعالى في الولاء على الأولاد: أن يكونوا من زوجةٍ معتقة أو من أمته؛ لأن الزوجة إن كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء؛ لما سيأتي دليله في موضعه إن شاء الله تعالى.

والأمة إن كانت لغيره كان الولد عبداً، وإن عتق كان ولاؤه لمعتقه.

وأما كون الولاء له على معتقي المعتق ومعتقي أولاده؛ فلأن الولاء يثبت على المعتق للإنعام عليه والمنعِمُ على المنعَمِ عليه مُنعِمٌ عليه.

وأما كونه له ذلك على معتقي أولاد معتقيه وأولاد معتقي أولاد معتقيه (١)؛ فلأن نسبة الوالد إليهم كنسبة ولد المعتق إليه.

وأما كونه له ذلك على معتقي أولاد معتقي أولاد معتقيه (٢) وإن بعد ذلك؛ فلأن المنعم على المنعم على من أعتقه منعم على من أعتقه وإن بعد.

قال: (ويرث به عند عدم العصبة من النسب، ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب. وعنه: في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم. وإن أدى إليهما فولاؤه بينهما. ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسّه رقٌ فلا ولاء عليه).

أما كون المعتِق يرث بالولاء عند عدم العصبة؛ فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم (٣) «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٤)، ومن توريث النبي صلى الله عليه وسلم له عند عدم العصبة، ومن توريثه بنت حمزة من الذي أعتقته (٥).

وأما كون عصباته من بعده ترث؛ فلأنه حق من حقوقه. فوجب أن ترث به عصباته؛ كالنسب.

وأما كون ذلك للأقرب فالأقرب؛ فلأن الإرث بالولاء مشبه بالإرث بالنسب. فوجب أن يثبت فيه حكمه.


(١) في أ: على أولاد معتقه وأولاد معتقي أولاد معتقه.
(٢) في أ: معتقه.
(٣) زيادة من ج.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>