قال المصنف رحمه الله:(وللواحد من ولد الأم السدس. ذكراً كان أو أنثى. فإن كانا اثنين فصاعداً فلهم الثلث بينهم بالسوية).
أما كون الواحد من ولد الأم له السدس؛ فلأن الله تعالى قال:{وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةً وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس}[النساء: ١٢].
وأما كونه له ذلك ذكراً كان أو أنثى؛ فلأن الله تعالى سوى بينهما في قوله:{وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس}[النساء: ١٢].
وأما كون الاثنين فصاعداً منهم لهم الثلث بالسوية؛ فلأن الله تعالى قال:{فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء: ١٢]، والشركة تقتضي التسوية. بدليل ما لو وصى لهم أو وهب لهم شيئاً.