للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في حكم ميراث البنات]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وللبنت الواحدة النصف. فإن كانت (١) اثنتين فصاعداً فلهن الثلثان).

أما كون البنت الواحدة لها النصف؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن كانت واحدةً فلها النصف} [النساء: ١١].

وأما كون الاثنتين فصاعداً (٢) لهما الثلثان: فاختلف أهل العلم في علته. فقيل: هي قوله: {فإن كُنّ نِساءً فوقَ اثنتين فلهن ثُلُثا ما ترك} [النساء: ١١]. والتقدير: فإن كن نساءً اثنتين، وفوق صِلَة؛ كقوله تعالى (٣): {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: ١٢] أي: اضربوا الأعناق. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» (٤)؛ لأن قوله يقع مبيناً لكلام الله لا سيما إذا كان عقيبه. ويؤيده أيضاً أن سبب الآية قصة ابنتي سعد.

وقيل: السنة الثابتة.

وقيل: التنبيه؛ لأن الله تعالى جَعَل للأختين الثلثين بقوله: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء: ١٧٦]؛ لأنه إذا جعل للأختين الثلثين فالبنتان أولى؛ لأنهما أقرب منهما.

وقيل: الإجماع.

وقيل: القياس.

وأما كون أكثر من ثنتين لهن الثلثان؛ فللآية المذكورة.


(١) في أ: كانا.
(٢) ساقط من أ.
(٣) زيادة من ج.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>