للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (والجدات المتحاذيات: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أبٍ. وترث الجدة وابنها حيٌ. وعنه: لا ترث).

أما كون الجدات المتحاذيات من ذُكر؛ فلتساويهن في كون كل واحدةٍ ليس بينها وبين ولد ولدها غير واحدة، ولا يتصور ذلك في أول جدةٍ؛ لأن من الثلاث أم الجد فلا تحاذيها إلا ثاني جدةٍ. وأقل ما يمكن ذلك مثْل الذي مثّل المصنف رحمه الله.

وأما كون الجدة ترث وابنها حيٌ على المذهب؛ فلما روى ابن مسعود قال: «أولُ جدةٍ أطعمَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السدسَ: أم أبٍ معَ ابنها وابنُها حَي» (١). رواه الترمذي.

وأما كونها لا ترث على روايةٍ؛ فلأنها تدلي بابنها. فلم ترث معه؛ كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم.

والأول أصح؛ للحديث.

ولأنها ترث ميراث الأم لا ميراث الأب. فلا تحجب به؛ كأم الأم.

فإن قيل: لو كان ابنها عماً.

قيل: ترث معه قولاً واحداً؛ لأنها لا تدلي به البتّة.

قال: (وإن اجتمعت جدةٌ ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس في قياس قوله، وللأخرى ثلثه).

أما كون الجدة ذات القرابتين لها ثلثا السدس؛ فلأن الجدة شخص ذات قرابتين ترث بكل واحدةٍ (٢) منهما منفردة. فوجب أن ترث بكل واحدة (٣) منهما إذا اجتمعا؛ كابن العم إذا كان أخاً لأم أو زوجاً.

فإن قيل: ما المراد من قول المصنف: في قياس قوله؟


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٢١٠٢) ٤: ٤٢١ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها.
(٢) في أ: واحد.
(٣) مثل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>