للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في حكم ميراث الجدات]

(وللجدّات السدس. واحدةً كانت أو أكثر إذا تحاذين).

أما كون الجدة الواحدة لها السدس؛ فلما روى قبيصة بن ذُؤيب قال: «جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر تطلبُ ميراثها. فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء وما علمتُ لكِ في سنةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. ولكن ارجعي حتى أسألَ الناسَ. فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معكَ غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة. فأمضاهُ لها أبو بكر» (١).

وأما كون الجدات لهن ذلك وإن كثرن؛ فلأن تكملة الحديث المذكور: «فلما كان عمرُ جاءت الجدة الأخرى. فقال: ما لكِ في كتابِ الله شيء وما كان القضاءُ الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك، وما (٢) أنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئاً. ولكن تعودُ إلى السدس. فإن اجتمعتما (٣) فهو لكما. وأيكما خَلتْ به فهو لها» (٤). رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا تحاذين فشرط في كونهن لهن ذلك؛ لأن بعضهن (٥) إذا كان أقرب من بعض له حكم يأتي بيانه بعد (٦) إن شاء الله تعالى.


(١) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
(٢) في أ: وأما.
(٣) في أ: اجتمعا.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٩٤) ٣: ١٢١ كتاب الفرائض، باب في الجدة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١٠١) ٤: ٤٢٠ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٢٤) ٢: ٩٠٩ كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة.
(٥) سقط لفظي: لأن بعضهن من أ.
(٦) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>