للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [في شرط الواقف]

قال المصنف رحمه الله: (ويُرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة، وفي الناظر فيه، والإنفاق عليه، وسائر أحواله. فإن لم يشترط ناظراً فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم، وينفق عليه من غلته).

أما كونه يُرجع إلى شرط الواقف في جميع ما تقدم ذكره؛ فلأن الوقف متلقىً من جهته. فاتبع شرطه.

ولأن عمر وقف وشرط فيه شروطاً (١)، ولو لم يجب اتباع الشرط لم يكن في اشتراطه فائدة.

و«لأن ابن الزبير وقفَ على ولدهِ، وجعل لِلْمَرْدُودَةِ من بناتهِ أن تَسكنَ غيرَ مُضرةٍ ولا مُضرٍ بها. فإذا استغنتْ بزوجٍ فلا حقَ لها فيه» (٢).

فعلى هذا: معنى القسمة أن يقول: لزيدٍ كذا ولعمروٍ كذا (٣).

ومعنى التقديم: أن يَقف على أولاده مثلاً، ويقول: يقدم الأفقه منهم، أو الأدين، أو ما أشبه ذلك.

ومعنى التأخير أن يقول: لولد بني فلان كذا بعد أخذ ولدي (٤) فلان كذا.

ومعنى الجمع: أن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه.

ومعنى الترتيب: أن يجعل استحقاق بطن مرتباً على غيره وله ألفاظ:

أحدها: أن يقف على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم.


(١) سبق ذكر حديث عمر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) علقه البخاري في صحيحه ٣: ١٠٢١ كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.
وأخرجه الدارمي في سننه (٣٢٩٥) ٢: ٢٨٩ كتاب الوصايا، باب في الوقف.
(٣) في هـ: كذا وكذا.
(٤) ساقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>