للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقف، وقيمة الولد. وإن أُتْلفت فعليه قيمتها يشترى بها مثلهما (١). ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا، ولا تلزمه قيمته إن أولدها).

أما كون الولد فيما ذكر حراًّ؛ فلأنه من وطءِ شبهة.

وأما كون الواطِئ عليه المهر لأهل الوقف؛ فلأنه عوض المنفعة، وهي مستحقة لأهل الوقف.

وأما كونه عليه قيمة الولد؛ فلأن رقِّه فات بسببٍ من جهته.

وأما كونه عليه قيمة الأم إذا أتلفت (٢)؛ فلأنه إتلافٌ حصل في ملك الغير أو في مستحق الغير. فوجبت القيمة؛ كما لو أتلفت مملوكة لإنسان، أو أم ولده.

وأما كونه يشترى بقيمتها مثلهما على المذهب؛ فلما تقدم.

ولأنه أقرب إلى الوفاء بشرط الواقف.

وقوله: يشترى بهما: المراد قيمة الأم وقيمة الولد؛ لما ذكر.

وأما كونه يحتمل أن يملك الموقوف عليه قيمة الولد فيما ذكر هاهنا وأنه لا يلزمه قيمة الولد إن أولدها: أما الأول؛ فلأنه يملك النماء والولد من النماء. وأما الثاني؛ فلأن ما لا يملك قيمته لا تلزمه قيمته.

قال: (وله تزويج الجارية، وأخذ مهرها. وولدها وقف معها. ويحتمل أن يملكه).

أما كون الموقوف عليه له تزويج الجارية؛ فلأنه عقدٌ على منفعتها. فكان للموقوف عليه ذلك؛ كالإجارة.

وأما كونه له أخذ مهرها؛ فلأنه بدل المنفعة، وهو يستحق المنفعة.

وأما كون ولدها وقفاً معها على المذهب؛ فلأن ولد كل ذات رحم يثبت لها حرمةٌ حكمُه حكمها؛ كأمّ الولد والمكاتبة.

وأما كونه يحتمل أن يملكه؛ فلأنه من نمائها. أشبه بقيّة نمائها.

ولأن نسبة الولد إلى الوالدة كنسبة الثمرة إلى الشجرة، وهو يملك ثمرة الشجرة. فكذلك يملك ولد الموقوفة.


(١) في هـ: مثلها.
(٢) في هـ: تلفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>