للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس فجاز بيعه كبهيمة الأنعام. ولا فرق بين كونها منفردة مشاهدة وبين كونها في كواراتها لإمكان مشاهدتها بفتح رأسها.

وقال القاضي: لا يجوز لأن بعضها لا يشاهد وهو أميرها.

ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعاً وهو مجهول.

والأول أولى لما ذكر لأن خفاء البعض لا يمنع الصحة كبيع الصبرة، وكما لو باع شيئاً في وعاء لا يشاهد إلا ظاهره.

ولأن ما فيه من العسل يدخل تبعاً ولا تضر جهالته كأساسات الحيطان.

قال: (ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب اختارها الخرقي، والأخرى لا يجوز اختارها أبو بكر).

أما كون بيع الهر يجوز في روايةٍ؛ فلأنه حيوان يجوز اقتناؤه والانتفاع به من غير حاجة فجاز بيعه كالبغل والحمار.

وأما كونه لا يجوز في روايةٍ فلما روى جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر» (١) رواه أبو داود.

وعن جابر «أنه سئل عن ثمن السنور فقال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» (٢) رواه مسلم.

والأولى أولى؛ لما تقدم. وما ذُكر من الحديث محمول على ما ليس بمملوك، أو على بيع الهر البري، أو على ما لا منفعة فيه؛ لأن فيه جمعاً بينه وبين المعنى المذكور.

وأما كون بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد غير الكلب يجوز في روايةٍ؛ فلأنه حيوان يجوز اقتناؤه والانتفاع به من غير وعيد ورد في جنسه فجاز بيعه كالبغل والحمار.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٨٠٧) ٣: ٣٥٦ كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٨٠) ٣: ٥٧٨ كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. نحوه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٥٠) ٢: ١٠٨٢ كتاب الصيد، باب الهرة. نحوه.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٦٩) ٢: ١١٩٩ كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب ...

<<  <  ج: ص:  >  >>