للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}: أي: يقذفون بالزنا العفائفَ {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} على زنا المقذوفة {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}: فأقيموا حد القذف عليهم بهذا، وهو خطاب للأمة، ويتولى الإمام عنهم كما قلنا في الزُّناة (١).

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}: أي: لا تقبلوا شهادتهم أبدًا، وهو الحكم في الحد أيضًا، وهو مشروع على التأبيد عندنا لا يُقبل بحال وإن تاب.

وقوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}: خارجون عن الطاعة بقذف المحصَنة.

* * *

(٥) - {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}: أي: بعد الرمي وهو القذف {وَأَصْلَحُوا}؛ أي: أصلحوا أحوالهم بعد التوبة وأظهروا الأعمال الحسنة {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يغفر ذنوبهم ويرحمهم فلا يعذبهم.

والاستثناء لزوال اسم الفاسقين عنهم، لا لبطلان حكم ردِّ الشهادة، فإنه مؤبَّد ومن جملة الحد، وذلك لا يَبطل بالتوبة، وأما الفسق فيزول بالتوبة، ثم النصُّ في قذف المحصنة، وحكمُ قذف المحصَن كذلك.

والإحصان في المقذوف يَثبت بخمسة أشياء: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة، فإذا فات وصف منها لم يكن محصَنًا ولا حدَّ على قاذفه.

وإحصان الزاني الذي يُرجم: بالعقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول بالمنكوحة في النكاح الصحيح، ويعرف ذلك في الفقهيات.

* * *


(١) في (ر) و (ف): "الزنا".