للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فالعابدُ على هذا هو الذي يأنَفُ من خدمةِ غير مولاه، ويستنكِف عن (١) التعلُّق بسواه، ولا يعبدُ ولا يستعينُ إلا إياه.

والرابع: التكليف بالأمر (٢) والنهي، يقال: تعبَّده واستعبدَه: إذا كلَّفه أمرَه ونهيَه، قال الشاعر:

تَعَبَّدني نِمْرُ بنُ سعدٍ وقد أُرَى... ونِمْرُ بنُ سعدٍ لي مُطِيعٌ ومُهْطِعُ (٣)

فالعبدُ هو المكلَّف أمرَ اللَّه ونهيَه، والعابدُ هو المؤتمِر والمنتهِي (٤).

وأما تفسيرُه: فقد قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: معناه: إياك نُوحِّد (٥).

وقال (٦) عكرمةُ: جميع ما ذُكر في القرآنِ من العبادة فالمرادُ بها التوحيدُ، وجميعُ ما ذُكر فيه من التسبيح فالمرادُ به الصَّلاةُ، وجميعُ ما ذُكر فيه من القُنوت فالمراد به الطاعةُ، وجميعُ ما ذُكر فيه من الأرائك فالمراد به السُّرُر (٧) التي فوقها


= محل الشاهد. انظر: "مجاز القرآن" (١/ ٢١٨)، و"إصلاح المنطق" (ص: ٤٥)، و"جمهرة اللغة" (١/ ٢٩٩)، و"تهذيب اللغة" (٢/ ١٤١)، و"الصحاح" (مادة: عبد).
(١) في (ر): "من".
(٢) في (ف): "الأمر" بدل: "التكليف بالأمر".
(٣) أنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق منسوبا لتبَّعٍ كما روى السيوطي في "الإتقان" (٢/ ١٠١)، والطستي كما في "الدر المنثور" (٧/ ٦٧٤)، وهو دون نسبة في "العين" للخليل (١/ ١٠١)، و"الصحاح" (مادة: عبد)، و"تفسير الثعلبي" (٥/ ٣٢٥).
(٤) في (أ): "المؤتمر المنتهي".
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" (١/ ١٥٩).
(٦) في (ف): "قال".
(٧) في (ف): "فهي السرر"، وفي (أ): "فهي السور"، بدل: "فالمراد به السرر".