للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنَّ الدِّرهم ونحوه لا يُسمَّى مالًا، ثم هو عندنا لا يكون أقلَّ من عشرة دراهم (١)، وتسمية ما دون العشرة يوجبُ تكميلَ العشرةِ (٢)، وقد قال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا مهرَ أقلُّ مِنْ عشرةٍ" (٣).

قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ}؛ أي: أعفَّاءَ، وهو نصبٌ على الحال؛ أي: مرِيدينَ التَّعفُّف.

قوله تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أي: غيرَ زانِين.

والسِّفاحُ: الزِّنى، والسَّفحُ: الصَّبُّ، وسفحُ الجبل: أسفله؛ لأنَّه مصبُّ الماء، وقد سافحَ؛ أي: زَنَى وصبَّ الماءَ باطلًا، وهذا المعنى موجودٌ في الصبِّ (٤) بالنِّكَاح، لكن في معانٍ أُخر: مِن إقامة السُّنَّة، وتكثير عباد اللَّه الصَّالحين، وغيرهما، فلمْ يُسمَّ سفاحًا، أما هاهنا فليس فيه إلَّا قضاءُ الشَّهوة وصبُّ الماء، فسُمِّيَ به (٥).

قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}: أي: فأيَّ تمتعٍ وجدتم منهنَّ بالنِّكاح.


(١) "دراهم" من (ف).
(٢) في (ر): "تكملًا للعشرة"، وفي (ف): "تكملًا لعشرة".
(٣) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٢٠٩٤)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣)، والدارقطني في "سننه" (٣٦٠١) و (٣٦٠٢)، من حديث جابر رضي اللَّه عنه. وفيه مبشر بن عبيد، قال عنه الدارقطني: مُبشِّرُ بنُ عُبيدٍ متروكُ الحديثِ أحاديثُه لا يُتابَعُ عليها.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤١٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٣٧٤)، والدارقطني في "سننه" (٣٤٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)، عن علي رضي اللَّه عنه موقوفًا عليه. وفي إسناده داود الأودي، قال عنه ابن معين كما نقل البيهقي: داود الأودي ليس بشيء. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ١٩٩).
(٤) في (أ): "الوصي"، وسقطت العبارة من باقي النسخ، ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) من قوله: "وهذا المعنى موجود. . " إلى هنا من (أ).