فعلى الأول يلزم أن يكون الترجيع داخلا في الأذان المسنون فلا يوجد بدونه، وعلى الثاني يلزم أن يكون من سنن الأذان والأذان تامًّا بدونه لكن يكون خاليًا عن مراعاة السنن، وعلى التقديرين يشكل بأنه قد ثبت أن أذان بلال ما كان فيه ترجيع، وما رواه الدارقطني من الترجيع في أذان بلال ضعيف جدًّا (١) فيلزم أن لا يكون أذان بلال أذانًا مسنونًا بجواز أن يكون الأذانان مسنونين، أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأحدهما بلالا وبالآخر أبا محذورة لبيان جواز كل منهما، ولا منافاة بين ذلك ولا تدافع، والله تعالى أعلم.
٥٠١ - قوله: "في الأولى من الصباح" أي في المناداة الأولى، وفي نسخة في: "الأول" أي في النداء الأول والمراد في الأذان دون الإقامة، والله تعالى