حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةٌ وَيَحْرُمُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ نَحْو هِبَةٍ -وَلَوْ مِنْ وَلَدِهِ- وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَتَزْويجِ أُمِّ وَلَدِهِ وَخُلْعٍ وَرَدِّ مَبِيعٍ وَإمْضَائِهِ فِي خِيَارٍ، وَأَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوْدٍ وَلَا يَمْلِكُ أَجْنَبِيٌّ وَفَاءِ دَينِهِ مُتَبَرِّعًا بِلَا رِضَاهُ وَلَا يَمْلِكُ الْحَاكِمُ قَبْضَ ذَلِكَ بِلَا إذْنِهِ، وَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِوَفَاءٍ بِلَا حَاكِمٍ، وَيَصِحُّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ فَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ لَمْ يُجِبْهُمْ، وَإنْ اسْتَدَانَ فَحُجِرَ عَلَيهِ تَشَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَمَنْ فُلِّسَ ثُمَّ اسْتَدَانَ لَمْ يُحْبَسْ، وَإِنْ أَبَى مُفْلِسٌ أَوْ وَارِثٌ الحَلِفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ بِحَقٍّ؛ لَمْ يُجْبَرْ، وَلَيسَ لِغُرَمَاءِ الحَلِفُ كَزَوْجَةٍ تَحْلِفُ لإِثْبَاتِ مِلْكِ زَوْجٍ لِنَفَقَتِهَا.
الرَّابعُ: انْقِطَاعُ الطَّلَبِ عَنْهُ فَمَنْ أَقرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ شَيئًا - وَلَوْ غَيرَ عَالمٍ بِحَجْرٍ لَمْ يُشَارِكِ الْغُرَمَاءَ وَلَمْ (١) يَمْلِكْ طَلَبَهُ حَتَّى يَنْفَكَّ حَجْرُهُ لَكِنْ إنْ وَجَدَ عَينَ مَالِهِ؛ أَخَذَهَا كَمَا مَرَّ.
* * *
(١) قوله: "لم يشارك الغرماء و" ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute