للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ قِيمَتُهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَةِ أُمِّ وَلَدِهِ (١) وإنْ أَرْضَعَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِغَيرِ لَبَنِ سَيِّدِهَا، لَمْ تُحَرِّمْهَا لأنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَارَتْ بِنْتَ أُمِّ وَلَدٍ وَمَنْ لامْرَأَتِهِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ مِنْ غَيرِهِ، فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ (٢) كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إرْضَاعًا كَامِلًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى حَرُمَتْ عَلَيهِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّغَارِ وَهُنَّ بَنَاتُ خَالاتٍ وَإِنْ (٣) أَرْضَعْنَ وَاحِدَةً كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَينِ حَرُمَتْ الْكُبْرَى وَصَحَّحَ فِي الإِنْصَافِ لَا (٤).

وَيتَّجِهُ: وَهُوَ الأَصَحُّ.

وَإذَا طَلَّقَ زَوْجَةً لَهَا لَبَنٌ، فَتَزَوَّجَتْ (٥) بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ إرْضَاعًا كَامِلًا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَرُمَتْ عَلَيهِ وَعَلَى الأَوَّلِ أَبَدًا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِمُقْتَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ أَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ رَضيعٍ، ثُمَّ عَتَقَتْ فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ زَوْجَهَا الأَوَّلَ حَرُمَتْ عَلَيهِمَا أَبَدًا.

* * *


(١) قوله: "لأن ذلك من جناية أم ولده" سقطت من (ج).
(٢) فِي (ج): "نسوة له".
(٣) فِي (ب): "من الصغار وإن".
(٤) قوله: "لا" سقطت من (ج).
(٥) زاد فِي (ب): "لها لبن منه فتزوجت".

<<  <  ج: ص:  >  >>