للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مُحصَنَةً فَجُنَّتْ أَوْ خَرْسَاءَ أَوْ نَاطِقَةً، فَخَرِسَتْ وَلَمْ تُفْهَمَ إِشَارَتُهَا أَوْ صَمَّاءَ، لَحِقَهُ النَّسَبُ وَلَا لِعَانَ وإنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَتِمَّتِهِ تَوَارَثَا؛ وَثَبُتَ النَّسَبُ وَلَا لِعَانَ وَإِنْ مَاتَ الوَلَدُ؛ فَلَهُ لِعَانُهَا وَنَفْيُهُ وَإِنْ لَاعَنَ وَنَكَلَتْ حُبِسَت حَتَّى تُلَاعِنَ، أَوْ تُقِرَّ أَرْبَعًا بِالزِّنَا فَتُحَدُّ مَا لَمْ تَرْجِعْ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>