للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالمَشِيئَةِ

إذَا قَال أَنْتِ (١) إنْ أَوْ إذَا وَمَتَى أَوْ أَنَّى أَوْ أَينَ أَوْ كَيفَ أَوْ حَيثُ أَوْ أَنَّى شِئْتِ فَشَاءَتْ (٢) بِلَفْظٍ مُنَجَّزٍ وَلَوْ كَارِهَةً أَو بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ رُجُوعِهِ وَقَعَ لَا إنْ قَالت شِئْتُ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَو إنْ شِئْتُ أَوْ شَاءَ أَبِي وَلَوْ شَاءَ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ أَو زَيدٌ وَعَمْرٌو؛ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيدٌ فَشَاءَ وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهَا أَو سَكْرَانَ أَوْ بِإِشَارَةِ مَفْهُومَةٍ مِمَّنْ خَرِسَ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ وَقَعَ لَا إنْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ قَبْلَهَا.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَحْضُرْ أو يُفِقْ وَيَشَأْ.

وَلَوْ قَال إلَّا أَنْ يَشَاءَ فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ أَبَاهَا وَقَعَ إذَنْ.

وَيَتَّجِهُ احْتمَال: وَلَا يُقَيدُ لَوْ (٣) أَفَاقَ وَشَاءَ.

وَإنْ خَرِسَ وَفُهِمَتْ إشَارَتُهُ فَكَنُطْقِهِ وَإنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلا أَنْ تَشَأ هِيَ، أَو زَيدٌ ثَلَاثًا، أَو ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَو يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَشَاءَتْ أَو شَاءَ ثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَةِ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ (٤): وَلَا تُوطَأُ قَبْلَ مَشِيئَةٍ.


(١) في (ج): "أنت طالق".
(٢) في (ب): "أو أي وقت شت".
(٣) في (ج): "ولو".
(٤) قوله: "احتمال" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>