للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَّجِهُ: وَخُنثَى كَذَكَرٍ.

وَمَا عُلِّقَ عَلَى ولَادَةٍ يَقَع بِإِلقَاءِ مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدِ وَإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلقَةً وَأُنثَى فَثِنْتَينِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ وَإنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مَا عَلَّقَ بِهِ وَبَانَتْ بالثانِي وَلَم تَطلُق بِهِ مَا لَم يَكُ رَاجَعَها كَأَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انقِضَاءِ عِدَّتُكِ ولسِتَّةِ أَشهُرٍ (١).

ويتَّجِهُ: أَوْ أَقل.

حَيثُ وَطِئَ بَينَهُمَا فَثَلَاثٌ، وَمَتَى أَشْكَلَ سَابِقٌ فَطَلْقَةٌ بِيَقِينٍ، وَيَلْغُو مَا زَادَ وَلَا فَرقَ بَينَ مَن تَلِدُهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَإنْ كَانَ أَوَّلُ مَا تَلِدِينَ ذَكَرًا فَطلقَةً وَأُنثَى فَثِنتَينِ؛ فَلَا شَيءَ بِمَعِيَّةٍ وَإنْ وَلدْتِ ذَكَرَينِ أَوْ أُنثَيَينِ أَوْ حَيَّيْنِ أَوْ مَيتَيِنِ فَأَنتِ طَالِقٌ، فَلَا حِنْثَ بذَكَرٍ وَأُنْثَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ حَيٌّ وَكُلَّمَا وَلَدتِ أَوْ زَادَ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا فَثَلَاثٌ وَمُتَعَاقِبِينَ طَلُقَت بِأَوَّلٍ وَثانٍ وَبَانَتْ بِثَالِثٍ لانقِضَاءِ عِدَّةٌ بِهِ وَإن وَلَدَتْ اثْنَينِ وَزَادَ: لِلسُّنَّةِ فَطَلقَةٌ بِطُهرٍ مِنْ نِفَاسِها ثُم أُخرَى بَعدَ طُهرٍ مِنْ حَيضةٍ.

* * *


(١) في (ب): "وبستة أشهر فأكثر".

<<  <  ج: ص:  >  >>