للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَحَّ وَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ حُرَّةٌ وَمَتَى أَذِنَ لَهُ وَأَطْلَقَ نكَحَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ.

وَيَتَّجِهُ: فَلَوْ نَكَحَ ثِنْتَينِ مَعًا بَطَلَ فِيهِمَا.

وَيَتَعَلَّقُ صَدَاقٌ وَنَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ (١) وَمَسْكَنٌ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ فَزَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ أَوْ عَلَى مَا سُمِّيَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ وَبِلَا إذْنِهِ لَا يَصِحُّ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَلَوْ مُبَعَّضًا.

وَكَذَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ امْرَأَةً أَوْ بَلَدًا فَخَالفَ وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ (٢) بِوَطْئِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيَفْدِيهِ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَةٍ وَمَهْرٍ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَنَكَحَ فَاسِدًا، وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ، لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلٍ، وَلَوْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ وَإِنْ زَوَّجَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ لَهَا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّةٍ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ تَقَاصَّا بِشَرْطِهِ وَإِنْ بَاعَهُ لَهَا بِمَهْرِهَا؛ صَحَّ قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ وَيَرْجِعُ سَيِّدٌ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِنِصْفِهِ وَلَوْ جَعَلَ الْعَبْدَ مَهْرَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَأَصْدَقَ عَنْهَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الابْنِ لأَنَّا نُقَدِّرُهُ لِلابْنِ ثُمَّ لِلزَّوْجَةِ.

وَيَتَّجِهُ: هُنَا صِحَّةُ عَقْدٍ وَعِتْقُهُ وَتَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ.


(١) قوله: "وكسوة" سقطت من (ج).
(٢) من قوله: "وبلا إذنه ..... في رقبته" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>