للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَوَافَهُ، خروجًا من الخلاف الآتى في وجوبه، وَأَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَة رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، للاتباع (١١٠٠) فإن لم يفعلهما خلفه ففي الحجر تحت الميزاب وإلا ففي المسجد وإلا فحيث شاء من الحرم وغيره، ولو صلى فريضة أجزأته عنهما كتحية المسجد الحرام، وكلام المصنف يشعر بأن فعلهما خلف المقام أفضل من فعلهما في الكعبة وفيه وقفة لكن يساعده الاتباع.

فَائِدَة: قال الشيخ عز الدين: الصلاة عند البيت إلى وجهه أفضل من سائر الجهات.

يَقْرَأُ في الأُوْلَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَفِي الثَّانِيَةِ الإِخلَاصَ، للاتباع (١١٠١) , وَيَجْهَرُ لَيلًا، كغيرها وهذا إذا خلا بنفسه وإلا فالتوسط بين الجهر والإسرار أَولى فيما يظهر لئلا يشوِّش على غيره، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس نهارًا لا ليلًا ويجهر فيهما أيضًا في الجهريات كما نبه عليه في الروضة في بابه، وَفِي قَوْلٍ: تَجِبُ الْمُوَالَاةُ وَالصَّلَاةُ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ أتى بهما وقال: [خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ] (١١٠٢) والأصح استحبابهما وقد قال عَلَيْهِ أَفضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لذلك


(١١٠٠) لحديث ابن عمر رضى الله عنهما؛ وقد تقدم في الرقم (١٠٩٨).
(١١٠١) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ فِي حَجِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: (حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ؛ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا؛ وَمَشَى أَرْبَعًا؛ ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَقَرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى} فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ؛ قَالَ: - أي جعفر بن محمد عن أبيه - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِـ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب ركعتي الطواف: الحديث (٩٤٠٦)، وقال: رواه مسلم في الصحيح؛ وهو كما قال في كتاب الحج: باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٤٧/ ١٢١٨).
(١١٠٢) الحديث عن جابر - رضي الله عنه -؛ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ؛ وَيَقُولُ: [لِتَأْخُذُواْ مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإنِّي لَا أَدْرِى لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ]. رواه مسلم في الصحيح: باب استحباب رمي جمرة العقبة: الحديث (٣١٠/ ١٢٩٧). وأبو داود في =

<<  <  ج: ص:  >  >>