للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأَخِ لأَبَوَيْنِ عَلَى الأَخِ لأَبٍ، لزيادة القرب والشفقة كما فِي الميراث، والثاني: أنهما سواء، والأصح القطع بالأول، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ عَلَى تَرْتِيبِ الإرْثِ، لأن المقصود الدعاء، ودعاء هؤلاء أرجى فِي الإجابة، ثُمَّ ذُوُو الأَرْحَامِ، لأنَّ دعاءَ الرَّحِمِ أقربُ إجابةً، فيقدَّمُ أبُو الأُمِّ، ثم الأخُ لِلأُمِّ، ثم الخالُ، ثم العمُّ للأُمِّ، وَلَوِ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ، أي كَابْنَيْنِ، فَالأَسَنُّ الْعَدْلُ أَوْلَى عَلَى النَّصِّ، أي فِي المختصر؛ لأن دعاء الأسَنِّ أقربُ إجابةً، وفي قول مُخرَّج: أنَّ الأفقه والأقرأ مقدَّمٌ عليه كسائر الصلوات، والفرقُ لائحٌ، والمرادُ بالأسنِّ الأكبرُ سِنَّاً فِي الإسلامِ لا الشيخوخة كما فِي الصلاة، واحترز بالعدل عن الفاسق والمبتدع فإنهما كالعدم، وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ الْبَعِيدُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ، أى كأخٍ هو عبدٌ وعمِّ حُرٌّ لأنها ولايةٌ، والحُرُّ من أهلها دون العبد.

فَرْغٌ: إذا استويا فِي السن المعتبر قُدِّمَ الأفقهُ والأقرأُ والأورعُ ثم يُقْرَعُ.

وَيَقِفُ، أي الإمامُ والمنفردُ، عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجُزِهَا، للاتباع كما حسنه الترمذي (٨٣٩)، والمعنى فِي الفرق محاولة ستر المرأة، والخنثى كالمرأة، ولا يبعد أن يأتى هذا فِي الصَّلاةِ على القبرِ.

وَتَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلاَةٌ، لأن مقصودها الدُّعَاءُ، ويُمْكِنُ الجمعُ فيهِ، وَتَحْرُمُ، أي الصلاة، عَلَى الْكَافِرِ، بالإجماع، وَلاَ يَجِبُ غُسْلُهُ، لأنه كرامة، وليس من أهلها، نعم يجوز، وَالأَصَحُّ وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ وَدَفْنِهِ، وفاءً بذمته، وينبغي أن يقطع


(٨٣٩) عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ أَنَس بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ. فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ.
ثُمَّ جَاءُواْ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالُواْ: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ. فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ. هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا. وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: احْفَظُواْ). رواه الترمذي فِي الجامع: كتاب الجنائز: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟ الحديث (١٠٣٤)، وقال: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>