للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: يَجِبُ اثْنَانِ، لحصول الاجتماع بهما، وَقِيلَ: ثَلاَثَةٌ، لأنه أقل جمع، وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ، قاله الشيخُ أبو عليٍّ بناءً على ما اعتقده من عددِ حَمَلَةِ الجنازة.

وَلاَ يَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ، أي وكذا رجلٌ واحدٌ، فِي الأَصَحِّ، نظرًا للميت، فإن دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة، وأهليتهم للعبادات أكمل، والثاني: تسقط لصحة صلاتهن وجماعتهن، واحترز بقوله (وَهُنَاكَ رِجَالٌ) عما إذا لم يكونوا هناك، فإنهن يصلين للضرورة منفردات، ويسقط الفرض قاله صاحب الْعُدَّةِ، وظاهر المذهب: أنه لا يستحب لهن الجماعة فيها.

فَرْعٌ: الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ.

فَرْعٌ: تسقط بصلاة الصبى المميز على الأصح فِي الروضة وشرح المهذب، ووقع فِي المناسك الكبرى تصحيحُ مقابله وهو سبق قلم.

وَيُصَلِّى عَلَى الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ، للاتباع فِي النجاشي (٨٣٦)، واحترز بالغائب عن البلد بالحاضر فيه الغائب عن موضع الصلاة، فلا يجوز أن يصلى عليه على الأصح حتى يحضر عنده، وإن كان محبوسًا فِي البلد فهل يشرع له؟ فيه نظر!


الْعَبِيْدُ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ أَرْسَالًا، لَمْ يَؤُمُّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ). رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذًا: الأثر (٧٠٠٦). قال البوصيري فِي
الزوائد: إسناده فيه الحسين بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي؛ وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة؛ ورواه ابن عَدي وباقي رجال الإسناد ثقات. إهـ. والحديث له شاهد عن أبي عسيب عند الإمام أحمد فِي المسند: ج ٥ ص ٨١، وإسناده صحيح. وآخر عند ابن ماجه فِي السنن: كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٦٢٨). وعند البيهقي بإسناد عن سالم بن عبيد وفيه ضعف. قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: (وصلاةُ النَّاسِ عليهِ افذاذًا مُجمعْ عليهِ عندَ أهلِ السُّنَنِ، وجماعةِ أَهلِ النَّقْلِ لاَ يختلفونَ فيهِ): تلخيص الحبير: ج ٢ ص ١٣٢.
(٨٣٦) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ). رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الجنائز: باب
من صفَّ صفين: الحديث (١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>