للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على واحدةٍ بالشَّكِّ، وَإِنْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيْداً وَبِالثَّالِثَةِ اسْتِئْنَافاً أَوْ عَكَسَ، أي بالثالثةِ نَوَى تأكيداً وبالثانيةِ استئنافاً، فَثِنْتَانِ، عَمَلاً بما قصَدَهُ، أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأكِيْدَ الأُوْلَى فَثَلَاثٌ فِي الأَصَحِّ، لتخلُّلِ الفاصلِ، والثاني: يقبلُ ويحتملُ الفصلَ اليسيرَ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ، صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيْدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ، لتساويهِما، لَا الأَوَّلِ بِالثَّانِي، لاختصاصِ الثاني بالواوِ العاطفةِ وموجبُ العطفِ التَّغَايُرُ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ فِي مَوْطُوْءَةٍ، فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ, لأنها تَبِيْنُ بالأُولى فلا يقعُ ما بعدَها، وَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ، أي لغيرِ المدخولِ بها: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، فَدَخَلَتْ فَثِنْتَانِ فِي الأَصَحِّ, لأنهُما جميعاً معلَّقَانِ بالدخولِ، ولا ترتيبَ بينهُما، والثاني: لا تقعُ إلّا واحدةً وهو الأقيَسُ، كما لو قالَ في التَّنْجِيْزِ: أنتِ طالقٌ وطالقٌ؛ فإنهُ لا تقعُ إلّا واحدةً كما صرَّحَ بهِ في الْمُحَرَّرِ، وفي المسألةِ وجهٌ ثالثٌ: وهو إِنْ قدَّمَ الجزاءَ فقال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدارَ وَقَعَا، وإنْ عَكَسَ فواحدةٌ، وبنَى القاضي والمتولِّي الوجهَ الأوَّلَ والثاني على أنَّ الواوَ للجمعِ أو للترتيبِ، إنْ قُلنا للجمعِ وقعَتْ ثِنْتَانِ، وإنْ قُلنا للترتيبِ وقعَتْ واحدةً.

فَرْعٌ: لو عطف بـ (ثُمَّ) بدلَ ال (واوِ) لم يقعْ بالدخولِ في غير الْمَدْخُولِ بِهَا إلّا واحدةً؛ لأنَّ (ثُمَّ) لِلتَّرَاخِي، وسواءٌ قَدَّمَ الشرطَ أو أخَّرَهُ.

وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوْءَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ فَثِنْتَانِ, لأنَّ الطلاقَ وَجَدَ مَحِلًّا ينفذُ فيهِ، نَعَمْ؛ هل يقعانِ معاً بتمامِ الكلامِ أو متعاقِبَين؟ فيه وجهانِ؛ أصحُّهما: الأوَّلُ، وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوْءَةٍ في الأَصَحِّ، وكما لو قالَ: أنتِ طالِقٌ طلقَتَينِ، والثاني: تقعُ واحدةً، كما لو قالَ: أنتِ طالقٌ طلقةً وطلقةً، وَلَوْ قَالَ: طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ فَثِنْتَانِ فِي مَوْطُوْءَةٍ, لأنَّ مضمونَ هذين اللَّفظينِ إيقاعُ طلقةٍ يسبقُها طلقةً فيقعانِ كذلكَ، وَطَلْقَةٌ فِي غَيْرِهَا، أي وتحصلُ البينونةُ، وَلَوْ قَالَ: طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَكَذَا فِي الأَصَحِّ، أي تقعُ ثنتانِ في موطوءةٍ، وواحدةً في غيرها, لأنَّ مضمونَ اللفظينِ إيقاعُ طلقةٍ يسبقُها طلقةٌ فتقعُ عليها طلقتانِ متعاقبتانِ، والثاني: لا تقعُ إلّا واحدةً؛ لجواز أنْ يكون المعنى قبلَها طلقةٌ مملوكةٌ أو

<<  <  ج: ص:  >  >>