هيَ كَقَولهِ، أي من مطلق التصرف: مَنْ رَدَّ آبِقي فَلَهُ كَذَا، أي وكذا من رَدَّ ابْنَتِي الضَّالةِ فَلَهُ كذا، أو رُدَّهُ وَلَكَ كَذَا، ويشترط في المجعولة له أهلية العمل فقط كما جزم به الرافعي، ويشْتَرَطُ صِيغَة تدُلُّ عَلَى العَمَلِ بِعِوضٍ مُلتَزَم، فَلَوْ عَمِلَ بِلا إِذْن، أَوْ أَذِن لِشخص فَعَمِلَ غَيرُهُ، فَلَا شيءَ لَهُ، أما في الأولى؛ فلأنه عمل لم يلتزم له المالك عوضًا فيقع تبرعًا وسواء كان معروفًا بِرَدِّ الضوَالِّ أم لم يكنْ! وأما في الثانية؛ فلأنه لم يشترط لغير ذلك المعين، نعم؛ ردُّ عبده كرده؛ لأن يَدَهُ كَيَدِهِ.
وَلَوْ قَال أَجنَبِي: مَنْ رَدَّ عَندَ زَيدٍ فَلَهُ كذَا، استَحَقَّهُ الرادُّ عَلَى الأجْنَبِيِّ، لأنه التزمهُ. واستشكل صاحبُ الوافي لزوم الجعلِ من حيث أنه لم يلتزمه، وَإِن قَال: قَال زَيدٌ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا، وَكان كاذِبًا، لَم يَسْتَحِق عَلَيهِ، أي على هذا الفضولي؛ لأنه لم يلتزم، وَلَا عَلَى زَيدٍ، أي إن كذبه لما قلناه. فإنْ صدقهُ؛ قال البغوي: يستحق عليه، قال الرافعي: وكان هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله؛ وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه والتزامه، وَلَا يُشتَرَطُ قَبولُ الْعَامِلِ وَإن عَيَّنَهُ، لما فيه من التضييق ويكفي الإتيان بالعمل، وقيل: إنه كالوكيل، وَيصِحُّ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ، أي إذا لم يكن ضبطه لرد الآبق؛ لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الرِّبْح من غير اضطرار فهنا أولى، أما العملُ الذي يسهلُ ضبطهُ كالبناء فلا بدَّ من ضبطهِ، قالهُ ابن الرفعة والرافعي؛ وغيرُه أطلق ذلك، وَكَذَا مَعلُوم، أي كالخياطة والبناء ونحوهما، فِي الأصَحِّ، من باب أوْلى، والثاني: المنعُ، للاستغناء بالإجارة وصحَّحَهُ الإمامُ.
فَرع: قال: من ردَّ ضالتي فله كذا؛ فردَّها من هي في يده، فإن كان في ردهِ كلفةً كَرَد العبدِ الآبِقِ استحق الْجُعلَةَ؛ وإلا فلا كَرَدّ النقدين.
فرع: قال: من أخبرني بضالتي فله كذا؛ فأخبره بها مُخْبِر؛ لا يستحق شيئًا؛ إذ لا مشقةَ فيه، قالهُ القاضي والبغويُّ.