للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيدَ بن عبيد على روايته عن بُشَير بن يسار، والله أعلم.

وقال مسلم (١): رواية سعيد بن عُبَيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه (٢).

وقال البيهقي (٣): هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير، وكأنه أراد بالبينة هنا أيمان المدعِين مع اللَّوْث كما فسره يحيى بن سعيد، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد بن عبيد، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا ردّها على اليهود كما في الروايتين جميعًا. ويدل على ما ذكره البيهقي حديثُ النسائي عن عمرو بن شعيب.

والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدَّعِين، فلما لم يحلفوا ثنَّى بأيمان اليهود. وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهْم، وبالله التوفيق.

٥٣٦/ ٤٣٦١ - وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يَسار، عن رجال من الأنصار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود ــ وبدأ بهم ــ: «يَحْلِفُ منكم خمسون رجلًا»، فأبَوا، فقال للأنصار: «اسْتَحِقُّوا». قالوا: نحلِفُ على الغَيبِ يا


(١) في كتابه «التمييز» (ص ١٣٨)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (١٢/ ١٧٦).
(٢) رواية يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار أخرجها البخاري (٦١٤٢) ومسلم (١٦٦٩/ ١) وأبو داود (٤٥٢٠)، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالمدَّعين أن يقسموا خمسين يمينًا، وليس فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - سألهم البيّنة، على خلاف رواية سعيد بن عبيد عن بُشير.
(٣) في «المعرفة» (١٢/ ١٧٦ - ١٧٧)، وبنحوه في «السنن» (٨/ ١٢٠).