للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما يمكن أن يناقش بما يأتي:

ج - إنه لا يبعد - لو صح - أن يكون فهمًا منه، أو استنباطًا رآه، والحجة فيما أوحى به الله تعالى، لا في قول قائل من البشر غير الرسل - عليهم الصلاة والسلام -.

ويجاب: بأن فهم فقهاء الصحابة واستنباطهم خير من فهم فقهاء التابعين، فضلًا عمن بعدهم؛ لأن الله تعالى يقول: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ هُوَ الحَقَّ} [سورة سبأ: ٦]، ويقول: {قُلِ الحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [سورة النمل: ٥٩]، إلى غير من ذلك من النصوص التي قدَّرت لهم سبقهم وتكلمت بفضلهم في شهودهم التنزيل وعلمهم التأويل. (١)

د - إن من رأى الفدية دون القضاء من الصحابة - لو صح عن أحدهم -؛ فلعله أراد من لا يستطيع الصيام بإطلاق؛ حتى تجتمع بذلك الأدلة، والروايات المروية عنهم بما يظهر معه التعارض.

هـ - إن الوارد في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر ابن عباس - رضي الله عنهم - خلاف ذلك. (٢)

٣ - إن الفطر منفعة حصلت بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة، فيوجب الفدية؛ كفطر الشيخ الفاني. (٣)

ونوقش بما يأتي:

أ- لا يجوز أن يجب الفداء باعتبار الولد؛ لأنه لا صوم عليه؛ فكيف وجب ما هو خلف عنه؟ (٤)

ب - إن الفداء لم يجب في مال الولد، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته. (٥)

٤ - إنه يمكن للمرضع أن تسترضع لولدها. (٦)


(١) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (١٨/ ٩٨، ١٩/ ٢١٤).
(٢) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (٦/ ٢٩ - ٣٠). مسلم: المصدر السابق، (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٣) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٥). البهوتي: المصدر السابق، (٥/ ٢٣٢).
(٤) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ١٠٠).
(٥) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٤).

<<  <   >  >>