(٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٢/ ٥١٥). (٣) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٤). (٤) أبو داود: السنن (كتاب الصيام - باب اختيار الفطر - ٤/ ٣١٠)، برقم (٢٣٩٦)؛ من طريق شيبان بن فروخ، عن أبي الهلال الراسبي، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أنس بن مالك الكعبي - رجلٍ من بني عبد الله بن كعب إخوةِ بني قشير -؛ به مرفوعًا. الترمذي: المصدر السابق، (كتاب الصوم - باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع - ٢/ ٨٥ - ٨٦)؛ من طريق أبي كريب، ويوسف بن عيسى؛ عن وكيع، عن أبي هلال؛ بسنده عند أبي داود، ولفظ المرفوع منه: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام"، ثم أردف أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد ا. هـ النسائي: المجتبى (كتاب الصيام - باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع - ٤/ ٣٦١)، برقم (٢٣٣٤)؛ من طريق عمرو بن منصور، عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب بن خالد، عن ابن سوادة، عن أبيه، عن أنس؛ بلفظ الترمذي؛ إلا أنه جزأه الثاني: "وعن الحبلى والمرضع" ا. هـ النسائي: السنن الكبرى (كتاب الصيام - باب وضع الصيام عن المسافر - ٣/ ١٥١، ١٥٢، ١٦٣)، برقم (٢٥٩٥، ٢٥٩٦، ٢٥٩٨، ٢٦٣٦)؛ من طريق عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛ به مرفوعًا، بلفظ: "إن الله وضع عن المسافر - يعني - نصفَ الصلاة والصومَ، وعن الحبلى والمرضع"، ومن طريق محمد بن حاتم، عن حبان، عن عبد الله، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن شيخ من بني قشير، عن عمه؛ به مرفوعًا، ولفظه: "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيامَ، وعن الحامل والمرضع"، ومن طريق سويد بن نصر، عن عبد الله، عن خالدالحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل؛ به مرفوعًا، بلفظ: "إنه وضع عن المسافر نصفُ الصلاةِ والصومُ، ورخص للحبلى والمرضع"، =