للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب ذهب إليه الشافعي في بعض المواطن من الأم (١).

القول الرابع: إن أنكر الزوج، فلا يخلو:

أإن جرى التزويج برضاها؛ لم يقبل قولها، بل يصدق الزوج بيمينه.

ب وإن جرى بغير رضاها؛ فهي المصدقة، ولها المطالبة بمهر المثل، فإن كان ذلك بعد دفع الزوج الصداق؛ لم يتمكن الاسترداد؛ لزعمه.

والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة.

وهو وجه عند الشافعية (٢)؛ صححه النووي (٣)، واختاره البغوي (٤).

القول الخامس: إن أنكر الزوج، فلا يخلو:

أإن جرى التزويج برضاها؛ لم يقبل قولها، بل يصدق الزوج بيمينه.

ب إن جرى بغير رضاها؛ فهي المصدقة، ولها المطالبة بمهر المثل، فإن كان ذلك بعد دفع الزوج الصداق؛ فيشبه أن يكون فيما يفعل بذلك المال الخلاف المذكور فيما إذا أقر لغيره بمال فأنكره المقر له.

والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة.

وهو توجيه للنووي. (٥)

القول السادس: إن أكذبها الزوج، ولم تكن ثمّ بينة، فلا يخلو الحال:

أ- إن أقرت أنها كانت عالمةً بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعةٌ له في الوطء؛ فلا مهر لها عليه.

ب- إن أنكرت شيئًا من ذلك؛ فلها المهر، وهي زوجته في ظاهر الحكم، فأما فيما بينها وبين الله تعالى؛ فإن علمت صحة ما أقرت به، لم يحل لها مساكنته وتمكينه من وطئها ولا من دواعيه، وعليها أن تفر منه، وتفتدي نفسها بما أمكنها، فعليها التخلص منه مهما أمكنها، وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل.


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).
(٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٤ - ٣٥).

<<  <   >  >>