للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ويجاب: بأن ذلك ليس من الاضطراب الذي يؤثر في دلالة المتن، بل هو من باب المترادفات التي لا تعدو أن تكون من باب رواية الحديث بالمعنى، وهي جائزة في قول الجمهور.
تاسعًا: الاضطراب في طرق الحديث من حيث روايتها مرفوعة تارة، وموقوفة تارة أخرى، وتصريح الراوي بالشك تارة. ولذلك جاء ذكر البيهقي في سننه أن سفيانَ قال لمعمر: إن جويبرًا حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه، فقال معمر: وحدثنا به مرارًا ورفعه ا. هـ
عاشرًا: تفرد محمد بن سليمان عن محمد بن عبيد التبان، عن أبيه؛ برفعه، في إحدى الطرق إلى علي، وعبيد مجهول كما قال أبو حاتم, وأما ابن حبان فذكره فى الثقات على قاعدته في كون الأصل في كل مسلم أنه ثقة فيما يرويه؛ قال الألباني إزاء توثيق ابن حبان لعبيد بعدما قرر جهالته: هو عمدة الهيثمي فى قوله: رواه الطبراني فى الصغير, ورجاله ثقات ا. هـ
وقال ابن حبان: سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال مولى حذيفة بن اليمان وكان أعور من أهل الكوفة يروي عن أنس بن مالك وأبي وائل كثير الوهم فاحش الخطأ ضعفه يحيى بن معين، عن محمد بن عبد الرحمن، عن ابن قهزاد، عن أبي إسحاق الطالقاني؛ يقول: سألت عبد الله بن المبارك عن أبي سعد البقال؟ فقال: كان قريب الإسناد؛ قال أبو حاتم: يزيد بن المبارك؛ قريب الإسناد؛ أي: إنا كتبنا عنه بقرب إسناده، ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئًا، وهو الذي روى عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق لمن لا يملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا"؛ حدثناه أحمد بن الحسين الحوراني بالموصل، عن محمد بن جامع بن أبي كامل، عن عبد الحميد الجماني، عن أبي سعد، عن يزيد الفقير ا. هـ
خامسًا: أبي سعد سعيد بن المَرْزُبان البقال الأعور العبسي مولى حذيفة بن اليمان؛ ضعيف منكر الحديث، ليس بشيء.
قال الحويني في حديث يزيد الفقير عن جابر مرفوعًا: سنده ضعيف جدًّا ا. هـ، وفي حديث أبي عتيق عن جابر مرفوعًا: هذا إسنادٌ ساقطٌ للغاية؛ إسماعيل بنُ أبي إسماعيل منكرُ الحديث، ورواية إسماعيل بن عيَّاش عن المدنيين منكرة وهذه منها، وحرام بنُ عثمان تالفٌ ا. هـ
وله من شواهد في الموقوفات عن عمر بن الخطاب: ما روى: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٥)، برقم (١٧٣٣٧)؛ من طريق وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن؛ قال: قال عمر: لا رضاع بعد الفصال ا. هـ الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة (ص ٢٣١)؛ من طريق محمد بن يوسف، عن ابن قديد، عن عبيد الله، عن أبيه، عن ابن لهيعة، عن ابن حبيب، عن ابن حجيرة الأكبر عند هذا المنبر، عن عمر بن الخطاب؛ به موقوفًا.
وعن علي: ما روى: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٤)، برقم (١٣٨٩٨)؛ من طريق الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي؛ بلفظ: لا رضاع بعد الفصال ا. هـ، باللفظ الآنف، ثم أردف: وسمعته يقول لمعمر: إنه لم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال معمر: بلى ا. هـ سعيد بن منصور: المصدر السابق، (١/ ٢٩١)، برقم (١٠٣٠)؛ من طريق هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة الهلالي، عن علي، بلفظ: لا وصال ولا رضاع بعد فطام ا. هـ ما روى: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٥)، برقم (١٧٣٣٨)؛ من طريق وكيع، عن أبي جناب، عن إسماعيل بن رجاء، عن النزال بن سبرة، عن علي؛ به موقوفًا، بلفظ: لا رضاع بعد الفصال ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٣٣)، برقم (١٥٧٥٣)؛ من طريق أبي محمد عبد الله بن يوسف، عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن الزعفراني، عن عبد الله بن بكر، عن سعيد، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، ومسروق بن الأجدع؛ عن علي؛ به موقوفًا، بلفظ الطيالسي، ثم أردف: هذا موقوف، وقد روي مرفوعًا ا. هـ الخطيب البغدادي: المصدر السابق، ٨/ ١٨٠)؛ من طريق محمد بن علي المقرئ، عن أبي مسلم بن مهران، عن عبد المؤمن بن خلف النسفي، قال: سألت أبا علي صالح بن محمد عن حديث معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي لا رضاع بعد فطام؟ فقال: جويبر لا يشتغل به، والحديث عن علي غير مرفوع ا. هـ قال ابن القيسراني: رواه جوير بن سعيد الأزدي الخراساني عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي، وهذا الحديث رواه عن عبد الرزاق حسين بن فهم؛ هكذا رواه جماعة؛ فمنهم من قال: عن معمر عن جويبر، ومنهم من قال: عن الثوري عن جويبر، ومنهم من أوقفه، ومنهم من رفعه ا. هـ
وعن عائشة: ما روى: سعيد بن منصور: المصدر السابق، (١/ ٢٧٦)، برقم (٩٦٨)؛ من طريق عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاعة بعد الفطام، فقال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء ا. هـ
وعن ابن مسعود: ما روى: ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤)؛ من طريق أبي السائب، عن حفص، عن الشيباني، عن أبي الضحى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله؛ قال: ما كان من رضاع بعد سنتين، أو في الحولين بعد الفطام؛ فلا رضاع، ومن طريق ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ قال: لا رضاع بعد فصال، أو بعد حولين ا. هـ أبو يوسف: المصدر السابق، (ص ٢٦٨)، برقم (٦١٨)؛ من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، بلفظ: لا رضاع بعد فطام ا. هـ وأعل بالانقطاع بين إبراهيم وابن مسعود.
وعن ابن عمر: ما روى: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٤)، برقم (١٣٩٠٠)؛ من طريق معمر، عن الزهري؛ أن ابن عمر، أو ابن عباس؛ قال: لا رضاع بعد الفصال؛ الحولين ا. هـ =

<<  <   >  >>