(٢) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٥). ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٢٢). (٣) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٢)؛ معلقًا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن أم سلمة أم المؤمنين سئلت: هل يحرم الرضاع بعد الفطام؟ قالت: لا رضاع بعد فطام ا. هـ (٤) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ معلقًا على عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال - هو ابن سبرة -، عن علي بن أبي طالب؛ قال: لا رضاع بعد الفصال ا. هـ، ويأتي تخريجه عند الأدلة. ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٥) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ معلقًا على عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عمن سمع من ابن عباس؛ يقول: لا رضاع بعد الفطام. (٦) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٧) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٦٥). ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٨) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ حيث نسب إلى الأوزاعي - موضحًا قوله -: إن فطم وله عام واحد، واستمر فطامه، ثم رضع في الحولين؛ لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا، وقال: فإن تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين؛ فإنه ما كان في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع. وبهذا يتبين الفرق بين وجهة أصحاب هذا القول، وبين ما قال به ابن تيمية الحفيد. ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٩) ينظر: ابن حزم: المصر السابق، (١٠/ ٢٣)؛ من طريق سعيد بن منصور، أنا سفيان - هو ابن عيينة -، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي هريرة؛ قال: لا رضاع إلى ما فتق الأمعاء.