للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وللولد أن يمنع أباه والزوجة زوجها من الإقدام على ما يتعلق به حق الآخرين، كمثل قتل أو سرقة أو إحراق مال ... فذلك مما لا يحتمل تأخيراً في تغييره بالصد عنه.

فإن كان المنكر كفراً بواحاً فليرفعه إلى السلطان المقيم شرع الله تعالى، ليغيره بما يستحق.

فتغيير المنكر باليد ممن هو تحت ولاية ذي المنكر، إنما يجب عليه حين لا يكون غيره أهلاً للقيام به أو كانت الملابسات لا تسمح باللجوء إلى آخرين للقيام بذلك. فإن كان فيمن حولهم، من يكون أهلاً للقيام بذلك حق قيامه، فالأولى أن يلجأ الولد إليهم لتغيير منكر والده بما يستحق، وكذلك الزوجة.

<<  <   >  >>