فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) (د) عَن ابْن عَبَّاس.
(١٢٣٧١) ((مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ)) (هـ) عَن ابْن عَبَّاس.
(١٢٣٧٢) ((مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) (هـ) عَن عقبَة بن عَامر.
(١٢٣٧٣) ((مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتَهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالله فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ)) (ت) عَن ابْن مَسْعُود.
(١٢٣٧٤) ((مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يصُومُ تَطَوُّعاً إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ)) (ت) عَن عَائِشَة.
(١٢٣٧٥) ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ)) (حم م دت) عَن خَوْلَة بنت حَكِيم.
(١٢٣٧٦) ((مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِىءَ طرِيقَ الْجَنَّةِ)) (هـ) عَن ابْن عَبَّاس.
(١٢٣٧٧) (( (ز) مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} )) (مد نه) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٢٣٧٨) (( (ز) مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)) (حم ن) عَن مُعَاوِيَة.
(١٢٣٧٩) ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) (حم ق ت ن) عَن أنس.
(١٢٣٨٠) (( (ز) مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; لِكَ)) (دت هـ) عَن أنس.
(١٢٣٨١) ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ)) (حم ق هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٢٣٨٢) ((مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)) (هق، والضياء) عَن أنس.
(١٢٣٨٣) ((مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي تَرَدَّى فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنْبِهِ)) (د) عَن ابْن مَسْعُود.