للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله - صلى الله عليه وسلم - (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (١) .

وجه الدلالة: أن المفاضلة تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين (٢) .

وناقشوا استدلال أصحاب القول الأول بما يلي:

١-الآية التي استدلوا بها المراد بها تعليم صلاة الخوف وبيانها عند ملاقاة العدو، لأن ذلك أبلغ في الحراسة فلا دليل على وجوب الجماعة فيها (٣) .

والجواب من وجهين:

الأول: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، والأمر المطلق يقتضي الوجوب فهي واجبة حال الخوف (٤) .

الثاني: أن صلاة الخوف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من ترك استقبال القبلة والعمل الكثير والتأخر عن متابعة الإمام، ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لكان قد التزم المصلي محظورا مبطلا للصلاة لأجل فعل مستحب، فعلم أنها واجبة (٥) .

٢- وناقشوا الاستدلال بالحديث من وجهين:

الأول: أن الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى.


(١) سبق تخريجه.
(٢) المجموع للنووي (٤/٨٨) والحاوي الكبير (٢/٢٩٨) .
(٣) الحاوي الكبير (٢/٣٠١) .
(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/٢٢٧) .
(٥) مجموع الفتاوى (٢٣/٢٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>