٣- ولأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر، وجب أن يسقط بالخوف شطر أخر لتزايد المشقة (١) .
القول الثاني: أنه لا يجوز الأخذ بهذه الصفة، وبهذا قال الجمهور (٢) .
واستدلوا: بأن الخوف لا ينقص من عدد الركعات شيئا، وإنما تأثيره في هيئة الصلاة وصفتها (٣) .
وناقشوا أدلة من جوز هذه الصفة بما يلي:
١- ناقشوا حديث ابن عباس في صلاة الخوف بذي قرد من وجهين:
الأول: أن هذا الحديث لا يثبت.
الثاني: وعلى فرض ثبوته فإن ابن عباس لم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لصغر سنه فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وهي مخالفة لما رواه ابن عباس (٤) .
٢- وناقشوا ما جاء عن حذيفة: بأنه أخرج البيهقي من حديث سليم السلولي أن حذيفة صلاها بطبرستان مثل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان (٥) وتقدمت صفتها.
(١) الحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمجموع (٤/٢٨٨) .
(٢) الأم (١/٢١٧) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمجموع (٤/٢٨٨) ونيل الأوطار ... (٣/٣٢٢) وكشاف القناع (١/٤٩٧) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٤١) والمبسوط (٢/٤٦) والتمهيد (١٥/٢٧١) وبداية المجتهد (١/١٨٠) وشرح السنة للبغوي (٤/٢٨٦) .
(٣) المستوعب (٢/٤١١) وحاشية الروض المربع (٢/٤١١) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمجموع (٤/٢٨٨) .
(٤) الأم (١/٢١٧) والحاوي الكبير (٢/٤٦٠) والمبدع (٢/١٣٤) والمغني لابن قدامة ... (٣/٣١٦) .
(٥) البيهقي في السنن الكبرى كتاب صلاة الخوف باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ح رقم (٦٠٤٧) .