(٢) في (ل): "والكافر والفاسق". (٣) وهو أن يقول الزوج أربع مرات: "أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وإن الولد من الزنا وليس مني" إن كان ثم ولد ويقول في الخامسة "لعنة اللَّه على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به". وتقابله المرأة فتشهد أربع مرات باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتقول في الخامسة "غضب اللَّه على إن كان من الصادقين فيما رماني به". والصحيح أنه يتعين لفظ الشهادة، فلا يجوز إبدالها بالحلف، وأنه يتعين لفظ اللعن والغضب من الجانبين. "الوسيط في المذهب" (٦/ ١٠٠). (٤) في (ل): "الاسم والفعل والحرف". (٥) في (ل): "من وجه الإتيان".