للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقدَّم المُصَنِّفُ هنا، أنَّه يعْتِقُ نَصِيبُ المُؤدَّى إليه. وهو المذهبُ. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يعْتِقَ ولو أذِنَ له الآخَرُ. وهو الوَجْهُ الثَّاني. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. فعلى المذهبِ، إذا أدَّى ما عليه مِن مالِ الكِتابةِ بإذْنِ الآخَرِ، عتَق نَصِيبُه، ويَسْرِي إلى باقِيه إنْ كان مُوسِرًا، وعليه قِيمَةُ حِصَّةِ شريكِه. وهذا قولُ الخِرَقِيِّ، وغيره، ويضْمَنُه في الحالِ بنِصْفِ قِيمَتِه مُكاتَبًا مُبْقًى على ما بَقِيَ مِن كِتابَتِه، ووَلاؤُه كُلُّه له. وقال أبو بَكْرٍ، والقاضي: