للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كانتْ مِن فِعْلِه، فهو مِنَ الثُّلُثِ، بغيرِ خِلافٍ. الثَّانيةُ، المُحاباةُ لغير وارِثٍ مِنَ الثُّلُثِ. كما قال المُصَنِّفُ. لكِنْ لو حاباه في الكِتابَةِ، جازَ، وكان مِن رَأْسِ المالِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ». وذكَرَه القاضي في مَوْضِعٍ مِن كلامِه، وأبو الخَطَّابِ في «رُءُوسِ المَسائلِ». قال الحارِثِيُّ: وهذا المذهبُ عندَ جَماعَةٍ؛ منهم القاضي أبو الحُسَينِ، وأبو يَعْلَى الصَّغِيرُ، والمَجْدُ، وهو أصحُّ. انتهى. وقيل: مِنَ الثُّلُثِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ هنا، والقاضي في «المجرَّدِ»، وأبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ»، والسَّامَريُّ في «المُسْتَوْعِبِ». قلت: وهو ظاهِرُ كلامِ كثير مِنَ الأصحابِ. واخْتَلف فيها كلامُ أبي الخَطَّابِ. وكذا حُكْمُ وَصِيَّتِه بكِتابَتِه، وإطْلاقُها يَقْتَضِي أنْ تكونَ بقِيمَتِه.