مِنَ المذهبِ. جزَم به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، و «الشَّارِحِ»، و «المُحَررِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرَّعايتَين»، و «الحاوي الصغِيرِ»، و «الفائقِ». وفيه احْتِمالٌ، له الرُّجوعُ، ذكَرَه أبو الخَطَّابِ. قال في «التَّلخيص» وهو. وأطْلَقهما في «الفُروعِ». وإنْ رجَع، ملَك الواهِبُ الأولُ الرُّجوعَ، على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. وجزَم به المُصَنفُ هنا، وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الحارِثِيِّ»، و «الفائقِ»، و «الرِّعايتَين»، «الحاوي الصَّغِيرِ». ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَمْلِكَ الرُّجوعَ. وأطْلَقهما في «المُغني»، و «الشرْحِ»، و «الفُروعَ».
قوله: وإنْ كاتَبَه، لم يَمْلِكِ الرُّجوعَ، إلَّا أنْ يَفْسَخَ الكِتابَةَ. هذا المذهبُ مَبْنيٌّ