قوله: ويَجوزُ لكلِّ واحِدٍ منْهما أنْ يَرُد بالعَيبِ -يعْنِي، ولو رَضِيَ شَرِيكُه- وله أنْ يُقِرِّ به. بلا نِزاع. قال في «التَّبصِرَةِ»: ولو بعدَ فَسْخِها.
قوله: وأنْ يُقايِلَ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الكافِي»، و «الشَرْحِ»، و «الفُروعِ»: ويُقايِلُ في الأصحِّ. وقال في «المُغْنِي»(١): الأوْلَى أنَّه يَمْلِكُ الإقالةَ؛ لأنها إذا كانتْ بَيعًا، فهو يَمْلِكُ البَيعَ، وإنْ كانتْ فَسْخًا،