إزالتِه، ويَضْمَنُ ما تَلِفَ به. [وهو احْتِمال](١) في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقال ابنُ رَزِين: ويَضْمَنُ ما تَلِفَ به، إنْ أُمِرَ بإزالتِه فلم يَفْعَلْ. وكذا قال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».
قوله: وإنْ صالحَه عن ذلك بعِوَضٍ، لم يَجُزْ. وهو أحَدُ الوُجوهِ. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «نهايَةِ ابنِ رَزِين». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: يجوزُ. قال المُصَنفُ في «المُغْنِي»: اللائقُ بمذهبِنا صِحَّتُه. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وابنُ عَقِيلٍ.