للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنِ اشْتَبَه الْمَاءُ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ، لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهبِ، وَيَتَيَمَّمُ.

ــ

قوله: وإنِ اشْتَبَه الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ، لم يَتَجَرَّ فيهما، على الصَّحِيحِ من المذهبِ. وكذا قال في «الهدايةِ»، و «المُذهبِ». وهو كما قالوا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «البُلْغَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «المَذْهبِ