للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ حَدَثَ مِنْهُمْ مَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ.

[٣٥٢ ظ] وَإنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ، لَزِمَهُمُ الضَّمَانُ.

وَإنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأصْلِ، لَمْ يَضْمَنُوا. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَضْمَنُوا.

ــ

قوله: وإنْ حَكَمَ بشَهادَتِهما، ثُمَّ رَجَعَ شُهُودُ الفَرْعِ، لَزِمَهم الضَّمانُ. بلا نِزاعٍ.

وقوله: وإنْ رَجَعَ شُهُودُ الأصْلِ، لم يَضْمَنُوا. يعْنِى شُهودَ الأصْلِ. وهو