إحداهما، لا يَنْجُسُ. وعليه جماهيرُ المُتَأخِّرين، وهو المذهبُ عندَهم، وهو ظاهرُ «الإِيضاحِ»، و «العُمْدَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «إدْرَاكِ الغايَة»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «المُنَوِّرِ»، و «التَّسْهِيلِ»، و «المُنْتَخَبِ»، وغيرهم، لعدَمِ ذكْرِهم لهما. وقدَّمَه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «المحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَينِ»، و «الحاويَين». قال الشيخُ تَقِيّ الدِّينِ، وتَبِعَه في «الفُروعِ»: اختارَه أكثَرُ المُتَأَخِّرين. قال ناظِمُ «المُفْردَاتِ»: هذا قولُ الجمهورِ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّفْريعِ» عليه. قال في «المُذْهَبِ»: لم يَنْجُسْ، في أصَحِّ الرِّوايتَين. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: عدَمُ النجاسةِ أصَحُّ. واختارَه أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والنَّاظِمُ، وغيرُهم. قلتُ: وهذا المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ. والأُخرى، يَنْجُسُ، إلا أنْ يكونَ ممَّا لا يمكِنُ نَزْحُه لكَثرتِه، فلا يَنْجُسُ. وهذا المذهبُ عندَ أكثَرِ المُتَقَدِّمين. قال في «الكافِي»: أكثَرُ الرِّواياتِ أنَّ البَوْلَ والغائطَ يُنَجِّسُ الماءَ الكثيرَ. قال في «المُغْنِي»: أشهَرُهما أنَّه ينجِّسُ. وقال ابنُ عُبَيدان: أشهَرُهما أَنَّه