للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فزَجَرَه، فرِوايَتان. وقال في «الرَّوْضَةِ»: إذا اسْتَرْسَلَ الطَّائرُ بنَفْسِه، فصادَ وقتَل حَلَّ، أكَلَ منه أو لا، بخِلافِ الكَلْبِ.

قوله: إلَّا أنْ يَزِيدَ في عَدْوه بزَجْرِه، فَيَحِلَّ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وتقدَّم كلامُ ابنِ عَقِيلٍ، إذا اسْتَرْسَلَ بنَفْسِه، فزَجَرَه.