للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّوْعُ الثَّانِي؛ الْجَارِحَةُ، فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ إِذَا كَانَتْ مُعَلَّمَةً، إلا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، فَلَا يُبَاحُ صَيدُهُ.

ــ

قوله: النَّوْعُ الثَّانِي، الجَارِحَةُ، فيُباحُ ما قَتَلَتْه إِذا كانَتْ مُعَلَّمَةً، إلَّا الْكَلْبَ الأسْوَدَ البَهِيمَ. فالأَسْوَدُ البَهِيمُ، هو الذي لا بَياضَ فيه. على الصَّحيحِ مِن المذهب. نصَّ عليه. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الرِّعايةِ» هنا: وهو ما لا بَياضَ فيه في الأشْهَرِ. قال المُصَنِّفُ، وغيرُه: هو الذي لا يُخالِطُ لوْنَه لَوْن سِواه. وقال أيضًا: لو كان بينَ عَينَيه نُكْتَتان تُخالِفان لوْنَه، لم يَخْرُجْ بهما عن البَهِيمِ وأحْكامِه. قال الشَّارِحُ: هو الذي لا لَوْنَ فيه سِوَى السَّوادِ. وحكاه في «الرِّعايةِ»، و «الفُروعِ» قوْلًا غيرَ الأوَّلِ. وعنه،