«خِلافِه»، في السَّاحرِ. وقطَع به القاضي في «تَعْليقِه»، والشِّيرَازِيُّ، في سابِّ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، والخِرَقِيُّ، في قوْلِه: مَن قذَف أُمَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قُتِلَ. والأُخْرَى: تُقْبَلُ توْبَتُه، كغيرِه. وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى (١)»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وهو ظاهرُ كلامِ الْخِرَقيِّ. وهو اخْتِيارُ الخَلَّالِ، في السَّاحرِ، ومَن تكَرَّرَتْ رِدَّتُه، والزِّنْدِيقِ، وآخِرُ قَوْلَي الإمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللهُ. وهو اخْتِيارُ