للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَفَقَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.

ــ

وهما وَجْهان فى «المُذْهَبِ». وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «البُلْغَةِ»، و «الشَّرْحِ»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»؛ إحْداهما، تجِبُ له لعَجْزِه عن الكَسْبِ. وهو المذهبُ. قال النَّاظِمُ: وهو أَوْلَى. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. واخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ، وغيرُهما. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ» فى الأوْلادِ، وهو منها، كما تقدَّم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا تجِبُ.

تنبيهان؛ أحدُهما، ظاهِرُ قوْلِه: سِوَى الوالِدَيْن. أنَّهما إذا كانَا صَحِيحَيْن مُكَلَّفَيْن لا حِرْفَةَ لهما، تجِبُ نفَقَتُهما مِن غيرِ خِلافٍ فيه. وهو أحدُ الطُّرُقِ. وقطَع به جماعَةٌ مِن الأصحابِ؛ منهم ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، والقاضى. نقَله عنه فى «القَواعِدِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: لا خِلافَ فيهما فيما عَلِمْتُ. وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. قال فى «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّلاِثِينَ بعدَ المِائَةِ»: وفرَّق القاضى فى زَكاةِ الفِطْرِ، مِن «المُجَرَّدِ»، بينَ الأبِ وغيرِه، وأوْجَبَ النَّفَقَةَ للأبِ بكُلِّ حالٍ، وشرَطَ فى الابنِ وغيرِه الزَّمانَةَ. انتهى. وهى الطَّريقةُ الثَّانيةُ. والطَّريقةُ الثَّالثةُ، فيهما رِوايَتان كغيرِهما. وتقدَّم المذهبُ منهما. الثَّانى، مفْهومُ