للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قِياسُ المذهبِ الصِّحَّةُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وتقدَّم ذلك أيضًا في بابِ الإِجارَةِ عندَ قوْلِه: ويجوزُ بَيعُ العَينِ المُسْتَأْجَرَةِ.

تنبيه: قوْلُه: بأنْ يُحَوِّلَها مالِكُه (١). صحيحٌ. وقال في «المُغْنِي» (٢): أو


(١) في الأصل، ط: «المالك».
(٢) انظر: المغني ١١/ ٢٩٢.