الأصحابِ، وهو المُخْتارُ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها في الغَيْمِ كالظُّهْرِ، كما تقدم. وتقدَّم ذلك قرِيبًا.
فائدتان؛ إحْداهما: يكون تأخيرُها لغيرِ مُحْرِمٍ. قالَه القاضي في «التَّعْليقِ» وغيره، واقْتصر في «الفُصولِ» على قوْلِه: والأفْضَلُ تعْجيلُها إلَّا بمِنًى، يُؤخِّرُها لأجْلِ الجَمْعِ بالعشِاءِ، وذلك نُسُكٌ وفضِيلَةٌ. قال في «الفروع»: كذا قال. وقوْله: إلَّا بمِنًى. هو في «الفُصولِ». وصوابُه: إلَّا بمُزْدَلِفَةَ. الثانية: لا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُها بالعِشاءِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ هُبَيرَةَ: يُكْرَهُ. وقال الشَّيْخُ تقِىُّ الدِّينِ: إنْ كثُرَ تسْمِيَتُها بذلك، كُرِهَ، وإلَّا فلا. ويأتِي ذلك في تسْمِيَةِ العِشاءِ بالعَتَمةِ (١). وعلى المذهبِ، تسْمِيَتُهَا بالمغْربِ.